REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°18/2003
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003.
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003
الموضوع : شرح أحكام الفصل 80 من القانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
ملخص
ملاءمة الأحكام المتعلقة بالتقا