REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N 4 ° / 2005
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant la loi de finances pour l’année 2005 comport
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ف.
مذكرة عامة عدد 4/ 2005
الموضوع : شرح أحكام الفصل 51 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2005 المتضمنة التسجيل بالمعلوم القار للهبات المسندة في إطار الإشتراك في الأملاك بين