REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 7 /2006
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, relatives
الجمھوریة التـــونسیة
وزارة المالیة
الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي
س.ف.
مذكرة عامة عدد 7 /2006
الموضــــوع : شرح أحكام الفصل 45 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 المتعلقة بتحیین تعریفة معلوم الطابع الجبائي
الملحـــــــق : تعریفة معلوم الطابع الجبائي محینة.
ملخـــ