REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 8/2005
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
La loi n
الجمهورية التـــونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س.ق.
مذكـــــرة عــــامة عدد 8 لسنة 2005
الموضــــوع : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2005 .
تم بمقتضى القـانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع