REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET
DE LA LEGISLATION FISCALES
OBJET : Commentaire des dispositions de l article 39 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020 relatives à la révision de la contribution social
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 28 لسنة 2019
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 39 من القـانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2020 والخاصة بمراجعة المساهمة الاجتماعية التضامنية
ملخص