République Tunisienne
Ministère des Finances
Direction Générale des Etudes
Et de la législation Fiscales
Note commune N° 05/2020
Objet : Commentaire des dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour l'année 2020 relatives à la suspension de l'ex
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2020
الموضوع : شرح أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري الصادرة بعنوان الأداءات غير المصرّح بها
تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019