République Tunisienne
Ministère des Finances
Direction Générale des Etudes
Et de la Législation Fiscales
Note commune N° 2 /2020
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année
الجمهورية التونسية
وزارة الماليه
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عد 2 لسنة 2020
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 28 من القـانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2020 الخاصة بمزيد توضيح الأحكام المطبقة على الهبات في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى وملاءمتها مع