Note commune N° 7/2017
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 69 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017 relatives à la simplification des procédures d’enregistrement des jugements et arrêts et révision du minimum de percep
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجباني
مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصل 69 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17ديسمبر2016 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بتيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات ومراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى.
ملحق: أمثلة تطبيقية.