Note commune N° 05/2017
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017 relatives à l’instauration d’un droit d’enregistrement complémentaire sur les ventes et les donations d'im
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2017
الموضوع : شرح أحكام الفصل 29 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر2016 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 المحدثة لمعلوم تسجيل تكميلي على البيوعات والهبات المتعلقة بالعقارات.
الملحق : أمثلة تطبيقية