NOTE COMMUNE N° 11/2017
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 30 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 relatives à la clarification du régime fiscal des rémunérations accordées aux membres des conseils, des di
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجباني
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2017
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 30 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر2016 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2017، المتعلقة بمزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات