REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
Note commune n°17/2017
Objet : Commentaire des dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 relatives au
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصلين 39 و40 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 7 ديسمبر 2016 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 حول دعم آليات المراجعة الجبائية الأولية
ملخص
مزيد دعم آليات المراجعة الجبائ