TITRE DIX(La numérotation du Titre Neuf a été modifiée pour devenir « Titre dix » par l’article 4 de la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004.)
CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 136
Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes régleme
العنوان العاشر
في معاينة المخالفات و في العقوبات (أعيد ترقيم العنوان التاسع ليصبح العنوان العاشر بمقتضى الفصل الرابع من القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 )
الفصل 136
تنظر المحاكم في مخالفة أحكام هذه المجلة والتراتيب المتخذة لتطبيقها.
الفصل 137
1.137 تعاين المخالفات لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها بواسطة