Section première
Régime fiscal
Article 95
Le Titulaire et tout contractant et sous - contractant auxquels le Titulaire fait appel soit directement par contrat soit indirectement par sous-contrat sont assujettis au titre de l’exercice de leurs Activités de Recherche ou d’Exploitation Minière e
الـقسـم الأول
النظام الجبائي
الفصل 95
يخضع صاحب الرخصة وكلّ متعاقد معه بصفة مباشرة بواسطة عقد أو بصفة غير مباشرة بواسطة عقد مناولة بعنوان قيامهم بأنشطة البحث أو الاستغلال المنجمي بالبلاد التونسيّة إلى دفع الضرائب والمعاليم والأداءات التالية المنصوص عليها بالقانون العام الساري المفعول عند استخلاص هذه الضرائب :
ـ التسجيل بالمعلوم