Article 23
Les statuts ou le règlement intérieur d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières fixent la valeur d’origine de l’action ou de la part.
Les actions ou les parts d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent être souscrites ou rachet&e
الفصل 23
يضبط العقد التأسيسي أو النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية القيمة الأصلية للسهم أو الحصة.
ولا يقع إصدار أو إعادة شراء اسهم أو حصص مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية إلا نقدا.
ويتم دفع أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي بالكامل عند الاكتتاب باستثناء حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس