Section 1
Dispositions générales
Article 317
Tous délits et contraventions prévus par les lois en matière de douane peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 317
يمكن تتبع جميع الجنح والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين الديوانية وإثباتها بجميع الطرق القانونية ولو في صورة عدم القيام بأي حجز بالنطاق الديواني أو خارجه أو أن البضائع التي شملها التصريح لم تكن موضوع أية ملاحظة.
الفصل 318 (نقح بالفصل 72 ق م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في&nb