Section 1
Dispositions générales
Article 143
1- Les marchandises, transportées sous douane ou placées sous un régime douanier suspensif ou un régime douanier économique, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2- L'acquit-à-caution comporte, outre la d&eacu
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 143
1 - يجب أن ترفق البضائع عند نقلها تحت قيد الديوانة أو عند وضعها تحت نظام توقيفي أو تحت نظام ديواني إقتصادي بسند إعفاء بكفالة .
2- يشمل سند الإعفاء بكفالة علاوة على التصريح المفصل للبضائع ، تقديم كفالة مقبولة ومليئة .وإذا كانت البضائع غير محجرة فإنه يمكن تعويض ضمان الكفالة بتأمين ال