Code de commerce maritime 2020 : Livre 4 : De l'exploitation des navires :Titre 2 : Des personnes concourant a l'exploitation des navires

Code de commerce maritime : Livre 4 : De l'exploitation des navires :Titre 2 : Des personnes concourant a l'exploitation des navires

مجلة التجارة البحرية 2020 : الكتاب الرابع : في استغلال السفن : العنوان الثاني : في الأشخاص العاملين في استغلال السفن

الفصل 165 (نقح بالقانون عدد 22 لسنة 1998 مؤرخ في 16 مارس 1998) المؤجر هو الشخص الذي يضع بأي عنوان كان وبوجه قانوني تحت تصرف شخص أخر يدعى المستأجر سفينة بأكملها أو جزء منها في تاريخ ولمدة وبشروط ولغايات يحددها إما اتفاق الطرفين وإما هذه المجلة وعرف التجارة البحرية إذا لم يشتمل ذلك الاتفاق على البيانات الكافية أو كان به غموض.  وللمستأجر نق

Détails

Référence: Code 2020 / L 4 / T 2
Publié le: 01/01/2020
Pays: Tunisie

Secteur d’activité