OBJET : Application de l’Accord conclu entre la Banque Centrale de Tunisie et la Banque Centrale de Libye le 18 février 2007 relatif à l’échange des billets de banque en dinars tunisiens et en dinars libyens
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu:
- la loi n° 58-90 du 19 septemb
الموضوع : تطبيق الاتفاق المبرم بين البنك المركزي التونسي و مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 18 فيفري 2007 و المتعلق بتبادل الأوراق النقدية للدينار التونسي و الدينار الليبي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي :
بعد الإطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونس