OBJET : Circulaire n° 2001-08 du 2 mars 2001 relative aux allocations pour voyages d’affaires
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu :
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,
-
الموضوع : المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال.
إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
- و مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقـانون عدد