OBJET : Circulaire n° 92-13 du 10 Juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu:
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 195
الموضوع : المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي.
إن محافظ البنك المركزي،
بعد الإطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركز