O B J E T/ Investissements à l’étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu :
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 20
الموضوع : الاستثمار بالخارج.
إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقـانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
- مجلة الصرف الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21