Modifiée par :
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2007-08 du 10 avril 2007
- Circulaire aux intermédiaire agrées n° 2009-09 du 4 mai 2009
OBJET : Investissements à l’étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu:
- la
نقح بـ :
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2007
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2009
الموضوع : الإستثمارات بالخارج.
إن محافظ البنك المركزي،
بعد الإطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي،
- مجلة الصر