مذكرة خاصة عدد 837 بتاريخ 14 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبيكم أن رئيس مجلس إدارة شركة صناعية وزوجته التي تشغل مهام المدير العام بالشركة يمتلكان 6،74% من رأس مالها ويتوليان الإدارة الفعلية للشركة مبينين أنهما بلغا سن التقاعد وقررا تبعا لذلك التفويت فيها لفائدة شركة أخرى يمتلك أبناؤهما ر