Cession totale des éléments de l'actif suite à l'atteinte du propriétaire de la société de l'âge de la retraite

الامتيازات الجبائية لعملية تفويت في شركة صناعية

مذكرة خاصة عدد 837 بتاريخ 14 جوان 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبيكم أن رئيس مجلس إدارة شركة صناعية وزوجته التي تشغل مهام المدير العام بالشركة يمتلكان 6،74% من رأس مالها ويتوليان الإدارة الفعلية للشركة مبينين أنهما بلغا سن التقاعد وقررا تبعا لذلك التفويت فيها لفائدة شركة أخرى يمتلك أبناؤهما ر

Détails

Référence: P P 837/2010
Publié le: 14/06/2010
Pays: Tunisie