Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges définit les conditions de bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « huile d'olive Téboursouk ».
Art 2
Le bénéfice de l'a
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق".
الفصل 2
يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنت