Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions générales et les procédures d’exploitation des centres publics d’internet.
L’exploitation de ces centres est régie par les dispositions du co
الباب الأول
أحكام عـامــة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والإجراءات الواجب إتباعها لاستغلال المراكز العمومية للانترنات.
ويخضع استغلال هذه المراكز إلى أحكام مجلة الاتصالات وإلى أحكام الأمر عدد 2361 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس الشروط.
الفصل 2
يقصد با