Modifié par :
- l'Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 16 avril 2018
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions gén&
نقح بـ :
- قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 16 أفريل 2018
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 2
تخضع ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات و