Article premier
Le présent cahier des charges fixé les conditions d'exercice de I' activité de diagnostic des moteurs des automobiles a I'occasion de la visite technique périodique effectuée conformément aux dispositions du code de la route. II fixe également les équipements n&e
الفصل الأول
يضبط کراس الشروط هذا شروط ممارسة مهنة تشخيص محركات السيارات بمناسبة الفحص الفني و الدوري الذي يجري عليها طبقا لأحكام مجلة الطرقات. كما يضبط التجهيزات الضرورية وعمليات تشخيص محركات السيارات وطرق متابعة محطات التشخيص ومراقبتها طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.
ال