الباب الأول
أحـــكــــام عــامــة
الفصل الأول
يقصد في مفهوم كراس الشروط هذا بـ :
- مخازن ومساحات التسريح الديواني: المحلات المخصصة لقبول البضائع الموردة والتي لم يقدّم بعد بشأنها تصريح ديواني مفصل أو لم تقع إعادة تصديرها إثر إيصالها إلى الديوانة والبضائع المتأتية من عملية عبور
- مخازن ومساحات التصدير: ال