مذكرة خاصة عدد 1730 بتاريخ 22 ماي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنه طبقا لأحكام القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، تنتفع الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار في قطاعات المساندة ابتداء من غرة أفريل 2017 بالإمتيازات الجبائ