Le ministre des finances,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment son article 31,
Vu l'arrêté du 13 février 1997, portant visa du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis,
Vu
إن وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصل 31 من
وعلى القرار المؤرخ في 13 فيفري 1997 المتعلق بالتأشير على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس،
وعلى مداولات مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 3 جوان 1998 وبتاريخ 2 ديسمبر 1998 و