Modifié par :
- Arrêté du ministre des finances du 7 juillet 2008
Le ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 30,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du m
نقح بـ :
- قرار وزير المالية المؤرخ في 7 جويلية 2008
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 30 منها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر