Le ministre des finances ;
Vu le code des droits d’enregistrement et de timbre promulgué par la loi n°93-53 du 17 mai 1993 et notamment ses articles 119 et 128 ter,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 3 mars 2003, portant homologation de la norme tunisienne relativ
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وخاصة الفصلين 119 و 128 ثالثا منها،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 3 مارس 2003 المتعلق بالمصادقة على المواصفة