Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels et notamment son article 40.
Arrête :
Article premier
La demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits présumés co
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية وخاصة الفصل 40 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يتم إيداع المطلب الكتابي في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات يفترض أنها تحتوي على رسوم أو نماذج صناعية مقلدة المنصوص عليه بالفصل 31 من القانون عدد 21 لسنة 20