Le ministre des finances,
Vu le code des sociétés commerciales,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,
Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement d
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الشركات التجارية،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى الأمر عدد 541 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جويلية 1991 المتع