Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment son article 118 paragraphe 8.
Arrête :
Article premier
Pour l’application des dispositions de l’article 118 paragraphe 8 du code des douanes, les procédures simplifiées prennent la form
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 118 فقرة 8 منها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
لتطبيق أحكام الفصل 118 فقرة 8 من مجلة الديوانة، تتخذ الإجراءات المبسطة شكل تصاريح أولية تقديرية أو تصاريح مبسطة أو تصاريح إجمالية.
القسم الأول
التصريح الأولي التقديري