Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières
Vu la loi n° 91-78 du 2 août 1991 fixant les conditions de cession des immeubles acquis par l'Etat et régis par les conventions conclues entre le gouvernement tunisien et le gouvernement français en date des 23 février 1984 et 4 mai 1989 ra
ان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991 والمتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة و الخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 ، المصادق عليها على التوالي ، بمقتضى القـانون عدد 2 لسنة 1985 المؤر