Le ministre des communications,
Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'office national des télécommunications et notamment son article 7,
Vu le décret n° 91-366 du 13 mar
إن وزير المواصلات
بعد الإطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 .
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإحداث الديوان الوطنى للإتصالات وخاصة الفصل 7 منه ،
وعلى الأمر عدد 366 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بضبط تعريفات المواصلا