Le ministre des communications,
Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-42 du
إن وزير المواصلات
بعد الإطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995،
وعلى ا