Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,
Vu l'arrêté du 7 septembre 1985, portant agr&eacu
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده,
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لقطاع تحويل البلور والمرأة.
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالممضادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه