Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 avril 2019, portant agrément de l’avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de la boulangerie

Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 avril 2019, portant agrément de l’avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de la boulangerie

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمخابز

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز، وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1