Le ministre des affaires sociales,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et particulièrement l'article 58 de ce code,
Vu l'arrêté des min
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالخصوص على الفصل 58 من هذه المجلة،
وعلى قرار وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995، المتعلق بضبط قائمة الأمر