Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la l
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات