Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 8,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture.
Arr&ec
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
تمت المصادقة على كراس الشروط المنظم لإحداث مراكز إنتاج ال