Le ministre de l'agriculture et de l'environnement et le ministre des finances,
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les tex
إن وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون ا