Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’Agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000, notamment ses articles 2
إن وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة عقـارية فلاحيـة كما هو منقح ومتمم بالقـانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منـه،
وعلى الأمــر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 ا