Les ministres des affaires sociales et de la solidarité et de l'emploi,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, et notammen
إن وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتشغيل،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقـانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وخاصة الباب الخامس منه،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاج