La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 16 octobre 1947 relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés, et notamment son article premier,
Vu l’arrêté de la ministre des finances du 21 août 2023, relatif à la nomenclatu
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتجات المختصة بها الدولة للمستهلكين، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 6 ماي 2025.
قررت ما