Modifié par :
- Arrêté de la ministre des finances du 6 mai 2025 (Modification au niveau de l'annexe )
- Arrêté de la ministre des finances du 6 janvier 2026 (Modification au niveau de l'annexe )
La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 16 octobre 1947,
نقح بـ :
- قرار من وزيرة المالية المؤرخ في 6 ماي 2025 (تنقيحات على مستوى الملحق)
- قرار من وزيرة المالية المؤرخ في 6 جانفي 2026 (تنقيحات على مستوى الملحق)
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة الفصل الأول م