La ministre des finances, la ministre de l’équipement et de l’habitat et le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2015 - 30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015, telle que modifiée par l'article 61 de la loi n° 2
إنّ وزيرة المالية ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــــانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما تم تنقيحـــه بالفصل 61 من القـــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى المرسوم عدد 79 ل