La ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l’immatriculation foncière obligatoire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment son article 3 (nouveau).
Arrête
Article premier
Il sera p
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول
يجرى ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة ب